للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال آخر: باع برّاً بدراهم، واعتاض عن الدراهم دنانير فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، فهذا الرجل مثلاً: باع مائة صاع بر بمائتي درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي دنانير، فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور، ولكن اشترط النبي شرطين:

الأول: أن يكون بسعر يومها.

الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق.

لأن ابن عمر استفتاه قال: «يا رسول الله كنت أبيع الإبل بالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» (١).

وقال الموفق صاحب المغني: يجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبيع برّاً بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيداً فلا عبرة به.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٨٣، ١٣٩)؛ وأبو داود في البيوع/ باب اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف (١٢٤٢)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (٧/ ٢٨١)، وابن ماجه في التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (٢٢٦٢)؛ وصححه ابن حبان (١٨٦٢٠) إحسان؛ والحاكم ٢/ ٤٤، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصوَّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (٢/ ٢٨٤)، ورجحه الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>