للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين، وكيف يجوز للحاجة؟

مثاله: باع عليه براً بدراهم إلى سنة ولما حلّ الأجل، وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم، ويسمونها الناس في العرف التجاري (سيولة) ولكن عندي تمر ـ فهذه حاجة ـ فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز.

فالمسألة فيها إذاً ثلاثة أقوال:

ـ الأول: المنع مطلقاً.

ـ الثاني: الجواز مطلقاً.

ـ الثالث: الجواز للحاجة.

وهذا عندي أنه أحسن الأقوال، دفعاً للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا قد يتحيل.

بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، وهو ألا يربح المستوفي، ونأخذ هذا الشرط من قول الرسول في حديث ابن عمر : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها» (١)، ونأخذ هذا ـ أيضاً ـ من نهي الرسول «عن ربح ما لم يضمن» (٢)، أي: نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك.


(١) سبق تخريجه ص (٢٠٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٤) وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٤) والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٤) والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع (٧/ ٢٩٥) وابن حبان (٤٣٢١) والحاكم ٢/ ١٧ عن عبد الله بن عمرو قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>