للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما استدل به الشارح عليه (١)، وأنا سقت هذا الحديث لفائدة، وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه.

والشرط الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وما أشبهها.

أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ووجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض؛ لقول النبي في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (٢)، وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه؛ لأن النبي «نهى عن ربح ما لم يضمن» (٣).

مثاله: أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم، وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض ولا يشترط التساوي للحديث: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، فيعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها.

مثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق مائة درهم فأبيعها عليه بمائة درهم لا أزيد ولا أنقص؛


(١) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (٤٨١).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٠٧).
(٣) سبق تخريجه ص (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>