الجواب: هو ولي الأمر من قاض، أو أمير، أو غيرهما، فإن أبى حبس بطلب رب الدين أي: صاحب الدين، فيحبسه ولي الأمر إما في السجن العام، وإما في بيته، وإما في بيت آخر، المهم أنه يمنع من التصرف، ومن التجول.
قوله:«فإن أبى حبس بطلب ربه» أي: رب الدين، والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على عدة معانٍ منها الصاحب، يعني إذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس؛ والدليل على الحبس قول النبي ﵊:«لَيُّ الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته»(١)، «لَيّ» بمعنى مطل، و «الواجد» هو القادر على الوفاء، «عرضه»، أي: غيبته في الشكوى بأنه مماطل، و «عقوبته» لم يبين نوع العقوبة، فقال بعض العلماء: الحبس، وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه، وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه، فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء، وقد يكون الضرب أنكى، وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاء، فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي، هذا إذا كان ماله قدر دينه.
فإن لم يطلب وقال للقاضي ـ مثلاً ـ لما رأى أنه متوجه إلى
(١) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون/ باب لصاحب الحق مقال، ووصله أحمد (٤/ ٢٢٢) وأبو داود في القضاء/ باب في الدين هل يحبس به؟ (٣٦٢٨)، والنسائي في البيوع/ باب مطل الغني (٧/ ٣١٦)، وابن ماجه في الصدقات/ باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧) عن الشريد بن سويد ﵁، وصححه الحاكم (٤/ ١٠٢) ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٥/ ٧٦) ط/دار الريان.