للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي : «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» (١) يعني إلا لشخص يُنشِد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته؛ لأنه لا يمكن أن يملكها أبداً، فكل ما في الحرم آمن حتى الجمادات، فالإنسان إذا رأى ـ مثلاً ـ دراهم، ألف ريال أو ألفين أو عشرة آلاف في سوق من أسواق مكة، إن تركها فيا ويلها من اللصوص وإن أخذها تعب فيها، فماذا يصنع؟ إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع فالأمر واضح وسهل ـ والحمد لله ـ يأخذها ويُؤْجَر على إيصالها إلى هذه الجهة، لكن إذا لم يكن هناك جهة فأرى أنه يجب على الحاكم الشرعي أن يستقبلها؛ لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم فالسلطان ولي من لا ولي له (٢)، فماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس مستعداً أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشد عنها مدى الدهر، لكن يسهل عليه جداً أن يأخذها ويوصلها إلى المحكمة ـ مثلاً ـ إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك.

فالمهم إذا جهل الغاصب «ربه» أي: مالكه يقول المؤلف: «يتصدق به عنه» وقد ذكرنا طريقين: الطريق الأول: أن يسلمه إلى الحاكم فإن لم يفعل يقول: «تصدق به عنه» يعني دفعه للفقراء، وهذا هو الطريق الثاني.


(١) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر (١٣٤٩)؛ ومسلم في الحج/ باب تحريم مكة (١٣٥٥) عن أبي هريرة .
(٢) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٧)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (٢٠٨٣)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩) عن عائشة ؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (٤٠٧٤)؛ والحاكم (٢/ ١٦٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>