للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا ورد وإِن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كُلِّ بعير شيطاناً» (١)، فيكون مأوى الإِبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّام مأوى الشياطين.

فإن قيل: إِن النبي أباح شرب أبوال الإِبل للضَّرورة، والضَّرورات تُبيح المحظورات؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأُمَّة فيما حَرَّم عليها (٢).


(١) ن حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعاً.
قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف في صحبته». «مختصر إِتحاف السادة المهرة» رقم (٢٨٥٨).
قلت: عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» (٤/ ٢٨٧) ط/دار الكتب، «التقريب» ص (٥٩٣، ١٢٥٤) ط/دار العاصمة.
وله شاهد من حديث أبي لاس الخزاعي رواه أحمد (٤/ ٢٢١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٨٣٧، ٨٣٨) والحاكم (١/ ١٤٤) وضعّف ابن حجر والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث، «الفتح»، شرح ترجمة حديث رقم (١٤٦٨)، «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (٢٨٥٩).
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق وقد صرّح بالسماع»، المجمع (١٠/ ١٣١).
قلت: ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (٢٢/ رقم ٨٣٨).
(٢) لقوله : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم»، رواه أحمد في «الأشربة» رقم (١٥٩)، والطبراني (٢٣/ رقم ٧٤٩)، وابن حبان رقم (١٣٩١) من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان.
ورواه البخاري، كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل، رقم (٥٦١٤) موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>