للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾، والآية عامة في الوارث وغير الوارث؛ لأنه قال: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾، لكن نقول: هذه الآية مُخَصَّصة بآيات المواريث، لقول النبي : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (١)، فيكون العموم في قوله تعالى: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ مخصوصاً بآيات المواريث.

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غيرَ وارثين؟

فالجواب: يمكن أن يكونا غير وارثين، كما لو كانا كافرين والولد مسلم، فإنه يوصي لهما؛ لقول الله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

وقوله: «يسن» صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا: إن آيات المواريث نسخت قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *﴾.

فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يُعمَل بأي حرف منها؛ لأنها منسوخة، والنسخ رفع الحكم.

ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس فقال: إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب.

فإن قال قائل: إن الله يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ


(١) سبق تخريجه ص (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>