للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأهليُّ فهو محرَّمٌ نجِسٌ كما في حديث أنس أنَّ النبيَّ أمر أبا طلحة أن يِناديَ يومَ خيبر: «إِنَّ الله وَرسولَه ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهليَّة، فإِنها رجس أو نجس» (١).

قوله: «والبغل منه: نَجِسةٌ»، أي: من الحمار الأهليِّ، والبغل: دابَّة تتولَّد من الحمار إِذا نَزَا على الفرس.

وتعليل ذلك: تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِقَ من الفرس والحمار الأهليِّ، على وجه لا يتميَّز به أحدهما عن الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إِلا باجتناب الحلال.

فإِن كان من حمار وحشيٍّ، كما لو نزا حمارٌ وحشيٌّ على فرس، فإِن هذا البغل طاهرٌ، لأن الوحشيَّ طاهرٌ، والفرسَ طاهرٌ، وما يتولَّدُ من الطاهر فهو طاهر.

وإذا كانت هذه الأشياء نجسة، فإن آسارَها ـ أي بقية طعامها وشرابها ـ نجسة.

فلو أن حماراً أهليًّا شرب من إِناء، وبقي بعد شربه شيء من الماء، فإِنه نجس على كلام المؤلِّف.

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إِلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إِذا كانت كثيرةَ الطَّواف علينا (٢).


(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإِنسية، رقم (٥٥٢٨)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٦٨)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٢٠، ٦٢١) ......................

<<  <  ج: ص:  >  >>