للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي الإِسلام، والتكليف، وأن يكون من نوم ليل لا يتعيَّن أخذُها من الحديث.

أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث:

أنَّ قوله: «أحدكم» المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إِلا المكلَّف.

وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إِلا بالليل.

وأيضاً يُشترط أن يكون ناقضاً للوضوء، وأخذ من قوله: «فإن أحدكم لا يدري»، فالنُّوم اليسير يدري الإِنسان عن نفسه فلا يضرُّ.

فيقال: يد الكافر ويد الصَّغير الذي لم يميِّز أولى بالتَّأثير.

وخلاصة كلامهم: أنه إِذا تمت الشُّروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثاً فإِنه يكون طاهراً لا طَهُوراً.

والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً.

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا : إِذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمَّم من باب الاحتياط (١) فأوجبوا عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله، أو سُنَّة رسوله !؟ فالواجب استعمال الماء أو التُّراب، لكن لشعورهم بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطَّهورية إلى الطَّهارة قالوا: يستعمله ويتيمَّم.


(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٧٢، ٧٥)، «شرح منتهى الإِرادات» (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>