للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكاح» (١)، أي: إِلا الوَطء.

قوله: «فإِن فعل»، أي: وَطئها في الفَرْج.

قوله: «فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة»، أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة.

والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنةُ الديِّنار الإِسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ غرامان وربع، والجنيه السعودي: مثقالان إِلا قليلاً، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق.

فمثلاً: إِذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، ويُدفع إِلى الفقراء.

وقوله: «أو نِصْفُه» أو: للتخيير، فيجب عليه أن يتصدَّق بدينار، أو نصفه، لأنَّ الأصل في «أو» أنها للتخيير.

والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار» (٢).


(١) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها .. ، رقم (٣٠٢) من حديث أنس بن مالك.
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في إِتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها، رقم (٢٨٨) (١/ ١٥٣)، والترمذي، أبواب الطهارة: ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض، رقم (١٣٦)، وابن ماجه، كتاب الطَّهارة: باب في كفارة من أتى حائضاً، رقم (٦٤٠) وغيرهم من حديث ابن عباس.
والحديثُ ضعَّفه البيهقيُّ وتبعه النوويٌّ؛ بسبب الاضطراب في سنده.
وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعضَ رواياته سالمةٌ من الاضطراب.
والحديث صححَّه: الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن التركماني، وابن القيم، والخطابي، وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن حنبل.
انظر: «المستدرك» للحاكم (١/ ١٧١)، «السنن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر النقي» (١/ ٣١٤) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (٢٤٦٨)، «الخلاصة» للنووي رقم (٦٠٥)، «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٤٦٧)، «التلخيص الحبير» رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>