(٢) رواه أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في إِتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها، رقم (٢٨٨) (١/ ١٥٣)، والترمذي، أبواب الطهارة: ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض، رقم (١٣٦)، وابن ماجه، كتاب الطَّهارة: باب في كفارة من أتى حائضاً، رقم (٦٤٠) وغيرهم من حديث ابن عباس. والحديثُ ضعَّفه البيهقيُّ وتبعه النوويٌّ؛ بسبب الاضطراب في سنده. وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعضَ رواياته سالمةٌ من الاضطراب. والحديث صححَّه: الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن التركماني، وابن القيم، والخطابي، وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن حنبل. انظر: «المستدرك» للحاكم (١/ ١٧١)، «السنن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر النقي» (١/ ٣١٤) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (٢٤٦٨)، «الخلاصة» للنووي رقم (٦٠٥)، «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٤٦٧)، «التلخيص الحبير» رقم (٢٢٨).