للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإِمام أحمد: ما أحسنه من حديث (١). وقال أبو داود لمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة (٢).

وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ : «لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به» (٣). ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة (٤).

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإِذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً.

وهل على المرأة كفَّارة؟ سكت المؤلِّفُ عن ذلك.


(١) انظر: «مسائل الإمام أحمد»، لأبي داود ص (٢٦).
(٢) انظر: «سنن أبي داود» حديث رقم (٢٦٤).
(٣) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٦٠).
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٤١٦)، «الإنصاف» (٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>