للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا الشرط، فهذا الشرط فاسد مفسد؛ لأنه نكاح غير مقصود، وقد قال النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١)، والنكاح يراد به الدوام والاستمرار، وهذا لا يراد به ذلك؛ ولهذا سماه النبي «بالتيس المستعار» (٢)، فهو كرجل استعار تيساً ليبقى عنده في غنمه ليلة، ثم ينصرف، وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم؛ لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاء، ولا العشرة، ولا الأولاد، وإنما أراد جماعاً يحلها به للأول فلا يصح؛ ولأن الرسول لعن المحلِّل والمحلَّل له (٣)، فالمحلِّل؛ لأنه ـ والعياذ بالله ـ اتخذ آيات الله هزواً، فالنكاح يراد للبقاء وهذا لم يرده للبقاء، والمحلَّل له إن كان عالماً فملعون، أما إن كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها؛ وذلك لأن النكاح الثاني غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحاً حتى تحل


(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (١) ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب .
(٢) أخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب المحلل والمحلل له (١٩٣٦) عن عقبة بن عامر وصححه الحاكم (٢/ ١٩٩) ووافقه الذهبي.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٨٣)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في التحليل (٢٠٧٦)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في المحل والمحلَّل له (١١١٩)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب المحل والمحلل له (١٩٣٥) عن علي ؛ وضعفه الترمذي، وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٨)؛ والترمذي (١١٢٠) عن ابن مسعود ، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، كما في التلخيص (١٥٣٠)، وانظر: الإرواء (١٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>