للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأول، فهو ليس نكاحاً شرعاً فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح، وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح، وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجاً غيره في الواقع.

وهل يسمى زنا؟ قد يكون فيه شبهة لكن ليس زناً محضاً، وقد روي عن عمر أنه قال: «لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما» (١)، فهذا الأثر يدل على أنه زنا؛ لأن الرجم لا يكون إلا للزاني.

قوله: «أو نواه بلا شرط» أي: نواه الزوج الثاني، ولهذا قال: «وإن تزوجها بشرط أو نواه» أي: نوى الزوج الثاني أنه متى حللها للأول طلقها، فإنها لا تحل للأول، والنكاح باطل، والدليل أن هذا نوى التحليل فيكون داخلاً في النهي أو في اللعن، وقد قال النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢).

وماذا لو نوته الزوجة، فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة؛ ووجهه أنه ليس بيدها شيء، والزوج الثاني لا يطلقها؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة، فليس على باله هذا الأمر، فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك.

ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة، قال: من لا


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٧).
(٢) سبق تخريجه ص (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>