للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه السنة التي ضربت للعنين، أحياناً تكون المرأة حائضاً، فلو قال: إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل، ويقال: وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض، لكن تتمكن من المباشرة، ويعلم بذلك زوال عنتك.

وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم، تحتسب عليه، والدليل أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة (١).

وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعاً إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى آخر، ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أن قول عمر وأبي بكر : حجة لقول النبي : «اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» (٢)، وقوله: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (٣).

ولكن يحتمل أن يكون قضاءً، وفرق بين القضاء والتشريع،


(١) أثر عمر أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٠)؛ وكذلك ابن مسعود (١٠٧٢٣) وكذا المغيرة (١٠٧٢٤)؛ وأما قول عثمان فلم نقف عليه.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)؛ والترمذي في المناقب/ باب في مناقب أبي بكر وعمر (٣٦٦٢)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب في فضائل أصحاب رسول الله (٩٧) عن حذيفة بن اليمان ، وحسنه الترمذي، وانظر: الصحيحة للألباني (١٢٣٣).
(٣) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة … (٦٨١) عن أبي قتادة .

<<  <  ج: ص:  >  >>