للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دعاه فقال: «إلا الدَّيْنَ، أخبرني بذلك جبريل آنفاً» (١)، كذلك ـ أيضاً ـ عمر بن الخطاب روي عنه في مسألة الحِمارية روايتان، رواية أنه منع الإخوة الأشقاء من الاشتراك مع الإخوة من الأم، والثانية شركهم، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي (٢)، وكذلك الأئمة كلهم يكون لهم في المسألة رأيان، حتى قال أبو حنيفة لرجل: لا تأخذ بقولي، إني أقول القول اليوم، وأقول غيره غداً، ولكن عليك بالكتاب والسنة.

فالحاصل أننا نقول: مسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع، حتى يصل فيها إلى ما يراه صواباً؛ لأن المسألة ما فيها احتياط، بل المسألة خطيرة، فافرض أن هذا الرجل طلق في الحيض امرأة آخر تطليقة فإما أن نحلها له، وإما أن نحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فعلى كل حال نحن فتحنا لك الأبواب وبإمكانك أن ترجع، ومن أحسن من رأيت كتب في الموضوع ابن القيم في «زاد المعاد» فإذا رجعت إليه يتبين لك إن شاء الله، أما شيخ الإسلام فكلامه غالباً يكون مجملاً، مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها صار يحققها ويكثر من ذكر الأدلة، ولكن ابن القيم يوضح كلام شيخه وأحياناً


(١) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب من قتل في سبيل الله … (١٨٨٥) عن أبي قتادة .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٤)، وعن البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٦)، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وانظر: الإرواء (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>