فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة، وهو قول الجمهور وهو الصحيح.
واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال.
الثاني: أن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.
الثالث: أن يكون محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق.
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً بدون تفصيل.
مثال التعليق المحض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض.
ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته.