للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ٢٢٨] ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: في القروء الثلاثة، فهذا وجه الدلالة من النص.

ووجه الدلالة من القياس قالوا: لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه، ولا تجب لها النفقة، ولا ترثه لو مات، ولا يرثها لو ماتت، فكل الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أو لم تغتسل، فيقال: ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إن له رجعتها، ما لم تغتسل، قال في الروض (١): «روي عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃» (٢)، إذاً هناك آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، فَخَيَّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]


(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٦٠٦).
(٢) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣١٥، ٣١٨، ٣١٩)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٥٨، ١٥٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٧). وهو مروي عن أبي بكر وعثمان وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى ﵃.

<<  <  ج: ص:  >  >>