للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن تركها فقد كفر» (١). والبَيْنيَّةُ تقتضي التَّمييز بين الشيئين، فهذا في حَدٍّ، وهذا في حَدٍّ.

وقوله في الحديث: «الكفر»، أتَى بأل الدالة على الحقيقة، وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر، وقد نَبَّه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢)، فلم يقل : «كفر»، كما قال: «اثْنَتَان في النَّاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعن في النَّسب، والنِّياحة على الميِّت» (٣)، وإنما قال: «بين الرَّجُل والشِّرك والكفر»، يريد بذلك الكفر المطلق وهو المُخْرج عن المِلَّة.

وأما أقوال الصَّحابة: فإنها كثيرة، رُويت عن سِتَّة عشر صحابياً، منهم عمر بن الخطاب (٤). ونقل عبد الله بن شقيق وهو


(١) رواه أحمد (٥/ ٣٤٦)، والترمذي، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي، كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة، (١/ ٢٣١)، رقم (٤٦٢)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب.
والحديث صحّحه: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي.
وقال هبة الله الطبري: «هو صحيح على شرط مسلم».
انظر: «شرح أصول الاعتقاد» رقم (١٥١٨)، «الخلاصة» رقم (٦٥٨).
(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٨).
(٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب، رقم (٦٨).
(٤) ولفظه: «لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة»، رواه مالك، كتاب الطهارة: باب العمل فيمن غلبه الدم من جرحٍ أو رعاف، رقم (٨٦)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١٠٣)، والبيهقي (١/ ٣٥٧) من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة عن عمر به.
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٥٧٩) عن هشام، عن أبيه، حدثني سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة، عن عمر به، وإسناده صحيح.
ورواه ابن سعد (٣/ ٣٥١)، والآجري في «الشريعة» رقم (٢٧١، ٢٧٢) واللالكائي رقم (١٥٢٨)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٨١٨١) عن المسور بن مخرمة أيضاً عن عمر به. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»، «المجمع» (١/ ٢٩٥).
ورواه اللالكائي (١٥٢٩) عن ابن عباس عن عمر به.
وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: «شرح أصول الاعتقاد» (٤/ ٩٠٦)، و «الشريعة» (٢/ ٦٤٤)، و «المصنَّف» (١/ ١٥٠)، و «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨٧٦ ـ ٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>