للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء، والدليل عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] و «الذين» اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل زوج.

وقال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء؛ لأنه لا يصح منه الحلف، إذ لا يمين له، فهو غير مكلف، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.

قوله: «وغضبان» فيصح الإيلاء من الغضبان، والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران، فلا يقع به الإيلاء مطلقاً، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم في كتابه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان».

الثاني: غضب يسير يتصور الإنسان ما يقول، ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، ويقع معه الطلاق، والإيلاء، وكل أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير الغضبان سواء.

الثالث: غضب بينهما، فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه، كالمكره، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب: أنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي : «لا طلاق في إغلاق» (١)، أي: تضييق على الإنسان، وكذلك الإيلاء.

فقوله: «وغضبان» ليس على إطلاق كما بيَّنَّا.

قوله: «وسكران» وهو الذي فقد عقله للذة والطرب بتناول


(١) سبق تخريجه ص (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>