للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسكر، فإذا سكر وصار يهذي، وقال لزوجته: والله ما أجامعك أبداً، فهل يقع الإيلاء أو لا؟ المؤلف يرى أنه يقع؛ لأن السكر محرم فهو غير معذور، فلا ينبغي أن يعامل السكران بالرخصة وعدم المؤاخذة بما يقول، بل ينبغي أن يشدد عليه، وعلى هذا التعليل يشترط في السكران أن يكون قد سكر على وجه محرم، أما لو سكر على وجه مباح، مثل أن يشرب شراباً ما علم أنه مسكر فسكر منه، فهذا لا حد عليه، يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه؛ لأنه معذور، والصواب خلاف هذا، وأن السكران لا حكم لأقواله، لا طلاقه، ولا إيلائه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وقفه، فلا يؤاخذ بشيء أبداً؛ لأنه فاقد العقل فهو كالمجنون، وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله، ولا من اختياره ليس بصحيح، بل نعاقبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره، ولهذا لو نسي أو جهل أو أكره على شرب الخمر ما يعاقب، ولا بالجلد، فهذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه؛ لأنه بغير اختياره.

قوله: «ومريض مرجو برؤه» المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطء، وليس المريض مرض البدن؛ لأن المريض مرض البدن يصح منه الإيلاء، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى، لكن المراد العاجز عن الجماع، فهذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح؛ لأنه لا يمكنه الوطء، فمثلاً إذا كان الرجل مجبوباً، أي: مقطوع الذكر، فهو عاجز عن الوطء، فلا يصح الإيلاء منه؛ لأنه ليس بواطئ، سواء آلى أم لم يولِ، وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث أَلَمَّ بآلة الوطء، لكن يرجى أن يشفى، فيصح.

إذاً كلام المؤلف فيه إيهام، وقد تبع في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>