للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبارة أصل هذا الكتاب، وهو المقنع، والصواب أن تكون العبارة: «وعاجز عن الوطء عجزاً يرجى برؤه».

قوله: «وممن لم يدخل بها» يعني لو أن إنساناً عقد على امرأة، ثم قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر ـ وهذا يقع من بعض السفهاء ـ فهذا يصح إيلاؤه، وإن لم يدخل بها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، ولهذا لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته.

قوله: «لا من مجنون» فالمجنون لا يصح إيلاؤه، كما لا تصح جميع أقواله، فلو أن المجنون كان يهذي ويقول: جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، ونحن نعلم أن الرجل يحب الخير، فلا يصح الوقف؛ لأن المجنون ليس له قصد، وليس عنده عقل، فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم، فقال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، نقول: لا ينعقد الإيلاء؛ لأنه مجنون، لا يصح منه حلف، ولا إيلاء.

مسألة: هل المسحور مثل المجنون؟ نعم ـ نسأل الله العافية ـ المسحور من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو آلى لم يصح إيلاؤه، ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المسحور مغلوب على عقله تماماً.

قوله: «ومغمى عليه» أي: المغطى عقله بمرض، أو سقطة، أو ما أشبه ذلك، فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة، فلا إيلاء، وبقية أقواله غير نافذة؛ لأنه غير عاقل، يهذي فلا يدري ما يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>