للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأي الجمهور يحرم عليها كابن زوجها من النسب.

ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر المحرمات ثم قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فيكون الأصل الحل، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بيِّن، فإن الأصل الحل، حتى يقوم دليل بيِّن على التحريم، ثم إن الرسول يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١)، ولم يقل: «والمصاهرة» ومعلوم أن أم الزوجة، وبنت الزوجة، وأبا الزوج، وابن الزوج تحريمهم بالمصاهرة لا بالنسب بالإجماع، فيكون الحديث مخرجاً لذلك، وأيضاً فإن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ فخرج به الابن من الرضاع، فزوجته لا تحرم عليه؛ لأنه ليس ابناً لصلبه، ولكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها احتراز من ابن التبني.

والجواب عن هذا أن يقال:

أولاً: ابن التبني ليس ابناً شرعياً حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه، فهو ـ أصلاً ـ ما دخل في قوله: ﴿أَبْنَائِكُمُ﴾ لأن بنوَّته باطلة.

ثانياً: على فرض أنه داخل في البنوة، فإن قوله: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لماذا لا نجعله احترازاً من ابن التبني وابن الرضاع، فيكون مخرجاً للجنسين؟


(١) سبق تخريجه ص (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>