للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألاّ يكون القاتل أفضل من المقتول.

وكلام المؤلف في المساواة فيه نظر، والصواب: أن يقال: أَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين، والحرية، والملك.

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتَب بعبده، مع أن كليهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة «في الحرية والملك».

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب.

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب : أن النبي قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر» (١)، وقوله : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (٢)، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء، ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من


(١) أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (٦٩٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١١٩)، والنسائي في القسامة/ باب سقوط القود من المسلم للكافر (٨/ ٢٣) عن علي رضي الله
عنه، وأخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في السرية ترد على العسكر (٢٧٥١)، وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافأ
دماؤهم (٢٦٨٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>