للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد» (١).

ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» (٢) وهذا القول هو الصواب.

قوله: «وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة الدالة على ثبوت القصاص، وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الأدلة، وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القرآن: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فقتله بالحر من باب أولى، وكذلك يقتل المملوك بالمالك، فالعبد المملوك للمكاتَب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه.

قوله: «ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر» لعموم قوله


(١) أخرجه الدارقطني (٣٣٠٠)، والبيهقي (٨/ ٣٥) عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني (٣٣٠٢)، والبيهقي (٨/ ٣٤) عن علي بلفظ: «من السنة ألا يقتل حر بعبد» وضعفهما الحافظ في
التلخيص (١٦٨٦)، والألباني في الإرواء (٢٢١١).
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>