للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود Object عن النبي Object أنه ذكر الدية (١) على نحوٍ مما ذكره المؤلف.

وهناك سُنَّة أخرى في هذه المسألة، وهي أن الدية تجب أثلاثاً، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة ـ أي: حاملاً ـ في بطونها أولاد (٢).

وكلتاهما صح فيها الحديث، فمن العلماء من أخذ بهذا، ومنهم من أخذ بهذا، والأخير أغلظ من الأول، فإن قيل: أي القولين نسلك؟

فالجواب: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الأحوال، وأما المذهب فإنها متعيِّنة في الأسنان الأربعة، في العمد وشبهه، وفي الخطأ في الأسنان


(١) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠)، وأبو داود في الديات/ باب الدية كم هي؟ (٤٥٤٥)، والنسائي في القسامة/ باب ذكر أسنان
دية الخطأ (٨/ ٤٣)، والترمذي في الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (١٣٨٦)، وابن ماجه في الديات/ باب
دية الخطأ (٢٦٣١).
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً»، وضعفه الدارقطني من عدة وجوه،
انظر: السنن (٣٣٦٤) ط. الرسالة وصحح الموقوف، ونصب الراية (٤/ ٣٥٧)، وخلاصة البدر المنير (٢٢٣٥)،
والتلخيص (١٦٩٥).
(٢) أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (١٣٨٧)، وابن ماجه في الديات/ باب من قتل
عمداً فرضوا بالدية (٢٦٢٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

<<  <  ج: ص:  >  >>