للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﵀ في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص:

الأول: له خرق بين مخرج البول والغائط، يخرج منه البول والغائط، ليس له دبر، وليس له فرج، ولا ذكر.

الثاني: ليس له فرج ولا ذكر، لكن فيه ورمة يرشح منها البول رشحاً.

الثالث: ليس له من الأسفل شيء، وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول، وهؤلاء نقول: يُحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث.

على كل حال لا بد أن يكون القبل والدبر أصليين، احترازاً من غير الأصليين كفرج الخنثى، ودبرٍ في غير موضعه.

قوله: «حراماً محضاً» سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الكلام عليه في الشرط الثاني وهو انتفاء الشبهة.

وقوله: «من آدمي» يعني أن يكون هذا القبل، أو الدبر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا، لكن يجب التعزير بما يراه الإمام، فلو أولج الإنسان في بهيمة عُزِّر، وقُتلت البهيمة على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها.

وقيل: إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي ﷺ قال: «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» (١)، وهذا عام، أخذ به بعض أهل العلم، وقالوا: إن


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٩)، وأبو داود في الحدود باب فيمن أتى بهيمة (٤٤٦٤)، والترمذي في الحدود باب ما جاء
فيمن يقع على بهيمة (١٤٥٥)، وابن ماجه في الحدود باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (٢٥٦٤) عن ابن عباس ـ
﵄، وضعفه أبو داود وغيره، انظر: التلخيص (١٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>