للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرج البهيمة لا يحل بحال، فيكون كاللواط، ولكن الحديث ضعيف؛ ولهذا عدل أهل العلم لمَّا ضَعُف الحديث عندهم إلى أخف الأمرين، وهو قتل البهيمة، وأما الآدمي فلا يقتل؛ لأن حرمته أعظم، ولكن يعزر؛ لأن ذلك معصية، والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟

قلنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *﴾ [المؤمنون:٧]، فأيُّ شيء وراء الأزواج وملك اليمين، يعتبر عدواناً وظلماً.

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال لحديث صحيح ورد في ذلك (١)، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل ما لو زنا


(١) ولفظه: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع
على ذات محرم فاقتلوه»، أخرجه أحمد (١/ ٣٠٠)، والترمذي في الحدود باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث (١٤٦٢)،
وابن ماجه في الحدود باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (٢٥٦٤) عن ابن عباس وصححه
الحاكم (٤/ ٣٥٦)، انظر: نصب الراية (٣/ ٣٤٣)، والإرواء (٢٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>