للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد؛ لأنه محرم، والنصوص عامة في التحريم، وعامة في وجوب عقوبته، وليس فيها اشتراط أن يسكر.

قوله: «ثَمَانُونَ جَلْدَةً مَعَ الحُرِّيَّةِ» هذا بناءً على قضاء عمر حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة (١)، وعمر له سنة متبعة (٢)، وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً، مع أنه في عهد النبي وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة (٣)، فأخذوا بالأخير من فعل عمر ، وهو أنه يُجلد شارب الخمر ثمانين جلدة.

واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين بلغ، وإلا فأربعون.

قوله: «وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ» بناءً على القاعدة التي سبقت، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر.

وهنا مسألة ما ذكرها الماتن ، والناس يحتاجون إليها، وهي هل يَحْرُم عصير العنب، وعصير البرتقال، وما أشبه ذلك، أم لا؟

الجواب: هذا حلال ليس فيه شك، إلا إذا غلا ـ أي: تخمر ـ بأن يكون فيه زَبَد صار حراماً، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام


(١) سبق تخريجه ص (٢٩٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب طلاق الثلاث (١٤٧٢) عن ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>