للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة «من قتل دون ماله فهو شهيد» (١) وهو عام، وقال الرجل: إن طلب مني مالي؟ فقال : «لا تعطه» (٢) وهذا عموم أيضاً، فالصواب العموم، وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة، إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحد، بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال.

مسألة: لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟

الجواب: ليس كالصائل، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة، هكذا جاء في الحديث عن النبي (٣) ـ، وهذا يقول فيه شيخ الإسلام : إنه ليس من باب دفع الصائل، لكنه من باب عقوبة المعتدي.

أما لو كان الباب مفتوحاً، وجاء الرجل، ووقف عند هذا الباب المفتوح، وجعل يتفرج على البيت، فهل له أن يفقأه؟ لا؛ لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت، أما إذا كان الباب موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته.


(١) أخرجه البخاري في المظالم والغصب باب من قاتل دون ماله (٢٤٨٠)، ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن
من قصد … (١٤١) عن عبد الله بن عمرو .
(٢) سبق تخريجه ص (٣٨٦).
(٣) سبق تخريجه ص (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>