للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: ألا يرجعوا، بل يستمروا في الخروج، فحينئذٍ يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعدوا الإمام.

الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة، ولم يزل المظلمة، بأن قالوا: نريد إزالة المظلمة الفلانية، قال: لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت، ووجه حكمه من الكتاب والسنة، قال: لا، ففي هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة، ولم تكشف الشبهة لنا، فإننا سنقاتل، فليس لهم قتاله؛ لأن النبي يقول في الأمير: «اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» (١)، ونهى أن ينزع الإنسان يداً من طاعة، إلا أن يرى كفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان (٢)، ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه، فهل يجوز له قتالهم درءاً للمفسدة أم لا؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله، إذاً فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب؟ فأنا أتوقف في هذا، هل يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة، أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة، وأزال المظلمة.

مسألة: وهل يقع التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع الإمام؟


(١) أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين … (١٨٤٧) عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله
عنه ـ.
(٢) أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» (٧٠٥٦)،
ومسلم في المغازي باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (١٧٠٩) (٤٢) عن عبادة بن الصامت
ـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>