للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ثبت عن النبيِّ من حديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمي أنه كان يُصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رِحَالِهم في أقصى المدينة والشَّمسُ حَيَّةٌ (١).

وَيَلِيه وَقْتُ المغْرِبِ إِلى مَغِيْبِ الحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجيلُها إِلا لَيْلَةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِماً .............

قوله: «ويليه وَقْتُ المَغْرب إلى مَغيب الحُمْرَة»، أي: يلي وقتَ العصر، بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، فوقت المغرب من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة.

وقوله: «إلى مغيب الحُمْرة»، أي: الحُمْرة في السَّماء، فإذا غابت الحُمْرة لا البياض، فإنه يخرجُ وقتُ المغرب، ويدخلُ وقتُ العِشَاءِ، ومقداره في السَّاعة يختلف باختلاف الفُصول، فتارة يطول وتارة يقصر؛ لكنه يُعرف بالمشاهدة، فمتى رأيت الحُمْرة في الأُفُقِ قد زالت فهذا دليل على أن وقت المَغْربِ قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع، إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريباً بعد الغروب.

قوله: «ويُسَنُّ تعجيلُها»، أي: يُسَنُّ تعجيل صلاة المَغْرب؛ لأنَّ النبيَّ كان يصلِّيها إذا وجبت (٢)، أي: إذا وجبت الشَّمس وغربت؛ فيُبادر بها، لكن المبادرة ليس معناها أنه حين ما يؤذِّن يقيم، لأنَّه قال: «صَلُّوا قبل المغرب، قالها ثلاثاً، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» (٣)، وكان الصَّحابة إذا أذَّن


(١) رواه البخاري، كتاب المواقيت: باب وقت العصر، رقم (٥٤٧)، ومسلم، كتاب المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، رقم (٦٤٧).
(٢) رواه البخاري، كتاب المواقيت: باب وقت المغرب، رقم (٥٦٠)، ومسلم، كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٦). من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) رواه البخاري، وقد تقدم تخريجه ص (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>