للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اشتهر عند العامة أن نوعاً من السعال (الكَحَّة) يُداوى بلبن الأتان، ويقولون: إذا حلّت الضرورة حلت المحرمات.

«حلت» الأولى بمعنى نزلت، و «حلت» الثانية بمعنى أُبيحت، ففيه جناس تام، وهذا غير صحيح وليس له أصل، لأمرين:

الأول: أن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.

الثاني: أن الضرورة التي تبيح المحرم يشترط لها شرطان:

الأول: أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره.

الثاني: أن تندفع ضرورته به.

فهل الدواء ينطبق على هذا أو لا؟

الجواب: لا ينطبق، أولاً: لأن الإنسان قد يُشفى بدون تناول الدواء، وهذا شيء كثير، وكم شفينا ـ والحمد لله ـ من أمراض كثيرة بدون أن نتناول دواءً، وغالب الناس مر عليه هذا، إذاً لسنا في ضرورة لتناول الدواء.

ثانياً: ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه، فلسنا في ضرورة إلى هذا الدواء.

وقولنا: «أن تندفع ضرورته به» فهل الدواء تندفع به الضرورة؟

الجواب: قد تندفع وقد لا تندفع، يعني قد يُفيد، وقد لا يفيد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>