للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان كذلك، فإنه يبقى النظر هل يُشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه كفى؟ مثال ذلك: جاء شخص عند الذابح وقال: باسم الله، وذبح الذابح، فهل يجزئ هذا أو لا؟

الجواب: لا يجزئ؛ لأن التسمية من غيره؛ ولهذا لو أن رجلاً كان قائماً عندك وقُدِّم الطعام لك، وقال الرجل: باسم الله، وأكلتَ أنت فلا تكون مسمياً.

ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله وتوضأت أنت، فهذا لا ينفع.

ولو أن رجلاً عند زوجته فقال شخص: أنت طالق فلا تطلق.

فالحاصل إذاً أن القول لا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي في الصيد: «إذا أرسلت كلبك وذكرتَ اسم الله عليه» (١) «أرسلت» و «ذكرت»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

فشروط حل الذبيحة ثمانية:

الأول: أهلية المذكي، ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة.

الثالث: الآلة.

الرابع: قطع الحلقوم والمريء.


(١) انظر: كتاب أحكام «الأضحية والذكاة» لفضيلة الشيخ الشارح .

<<  <  ج: ص:  >  >>