للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذبوحاً هربت، ولا يستطيعون أن يمسكوها، فإذا أَتَيْتَ بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها، معناه أنك روَّعتها، وقد رأى النبي رجلاً أضجع شاة وهو يحد الشفرة، فقال له النبي : «أتريد أن تميتها موتات؟!» (١)، يعني أن هذا يزعجها، ويروعها ترويعاً عظيماً، حتى يكون كالموت.

فإذا كان المكان ضيقاً، ولا أتمكن من أن أواريها عنها، وأنا محتاج إلى سَنِّها فأغطي وجهها.

فإن قيل: إنها قد تسمع،، فقد نقول: إن قوله : «وأن توارى عن البهائم» يشمل المواراة البصرية، والسمعية؛ لأنها قد تحس بهذا الشيء، فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الأولى.

قوله: «وأن يوجهه إلى غير القبلة» يعني يوجه الحيوان إلى غير القبلة، ولكن لو فعل فلا بأس، والذبيحة حلال، ولم يذكر الفقهاء دليلاً على ذلك، وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي أنه حين وجَّه أضحيته، قال: «بسم الله والله أكبر» (٢)، فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني وجَّهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة


(١) أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح الأضاحي بيده (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي/ باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل … (١٩٦٦) عن أنس ، واللفظ لمسلم.
(٢) سبق تخريجه ص (٧٣)، حاشية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>