للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبيرة، ولهذا قال ابن مسعود : «لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً» (١)، قال شيخ الإسلام : لأن سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت.

قوله: «ولا تجب به كفارة» لأنه يمين غير شرعي، وما ليس بشرعي لا يترتب عليه أثره، قال رسول الله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له.

فإن قلت: الحلف بغير الله محرم وشرك، ولكن فَعَلَهُ أتقى الناس لله، وهو محمد رسول الله ، فإنه جاء إليه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره، ثم قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي : «أفلح وأَبِيهِ إن صدق» (٣)، فكيف نقول: إن الحلف بغير الله محرم أو شرك، والشرك ممتنع على الأنبياء؛ لأنه ينافي دعوتهم تماماً؛ لأنهم يدعون إلى التوحيد، والشرك ينافيه ولو كان صغيراً؛ لأنه إذا كان كبيراً فهو ينافي أصله، وإن كان صغيراً فهو ينافي كماله، فكيف يحلف الرسول بغير الله في قوله: «أفلح وأبيه»؟

الجواب: للعلماء على هذا عدة أجوبة:


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٩)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٨٣).
(٢) سبق تخريجه ص (٦٧).
(٣) أخرجه مسلم في الأيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١) (٩) عن طلحة بن عبيد الله .

<<  <  ج: ص:  >  >>