للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» (١).

قوله: «ولو كافراً» «لو» هذه إشارة خلاف وقد سبق شرحها يعني ولو كان الناذر كافراً فإن نذره ينعقد، فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته، وإن لم يفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب سأل النبي فقال: «إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال له النبي : «أوفِ بنذرك» (٢)، والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به.

وقوله: «ولو كافراً» إشارة خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف لحديث عمر .

قوله: «والصحيح منه خمسة أقسام» مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام، وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة، وإن شئت فقل: هو ما لم تتم شروط انعقاده، فمثلاً لو قال قائل: لله علي نذر أن أصوم أمسِ، فهذا لا ينعقد؛ لأنه


(١) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (٤٣٩٨)، والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١)، وصححه ابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٥٩) ووافقه الذهبي عن عائشة .
(٢) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلاً (٢٠٣٢)، ومسلم في الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (١٦٥٦) عن ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>