للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يعصه» (١)، إذاً لا يجوز الوفاء به.

ولو قال: لله علي نذر أن أضرب فلاناً، بدون سبب، نقول: كَفِّرْ، ولا تفعل، فإن قال له فلان: اضربني، فيصير مباحاً، ويكون أسقط حقه، لكن في الأصل هو من نذر المعصية.

ولو نذر رجل أن يتعامل بالربا، قلنا: حرام عليه، وعليه كفارة يمين، حرام عليه؛ لقول النبي Object: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وعليه كفارة يمين؛ لقوله Object: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» (٢).

قوله: «وصوم يوم الحيض» كامرأة قالت: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من الحيض، نقول: هذا حرام؛ لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين، استناداً إلى قول الرسول Object: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم» (٣)، فهذه المرأة لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.


(١) هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في الأشربة/ باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ﴾ … ﴾ (٥٥٧٥)، ومسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر … (٢٠٠٣) بزيادة: «ثم لم يتب منها» عند البخاري «وإلاّ أن يتوب» عند مسلم، والحديث عن ابن عمر Object.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٧)، والنسائي في الأيمان والنذر/ باب كفارة النذر (٧/ ٢٦)، وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من رأى عليه كفارة … (٣٢٩٠)، والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء عن رسول الله Object أنه لا نذر … » (١٥٢٥)، وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية (٢١٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٣٩)، والطحاوي (٣/ ٤٢)، وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٧٥، ١٧٦)، وصححه الألباني كما في الإرواء (٢٥٩٠).
(٣) رواه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض للصوم (٣٠٤)، ومسلم في الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (٨٠) عن أبي سعيد الخدري Object، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>