للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «والنحر» قال: لله عليَّ نذر أن أصوم يوم النحر، نقول: هذا حرام ومعصية، وهل هناك عبارة أعم من قول المؤلف: «يوم النحر»؟

الجواب: نعم، يوم العيدين؛ لأن يوم الفطر كيوم النحر، وهناك ـ أيضاً ـ أيام أخرى يحرم صومها، وهي أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به.

ولو نذر أن لا يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به.

قوله: «فلا يجوز الوفاء به» لقول النبي : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١)؛ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله.

قوله: «ويكفِّر» أي: يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي : «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» (٢)، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه، وصحَّحه الطحاوي، خلافاً لقول النووي : إنه ضعيف باتفاق المحدثين، لكن الإمام أحمد احتج به، واحتجاجه به يدل على صحته عنده، وكذلك صححه الطحاوي، وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم، وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به.


(١) سبق تخريجه ص (٢١٥).
سبق تخريجه ص (٢١٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>