للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وليس هذا بصحيح، والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين استشاروه: هل ينزلون على حكم النبي ؟ فأشار إلى حلقه، يعني أنه الذبح، فعرف أن في ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية المسجد، وقال: لا أطلقها حتى يحلها رسول الله بعد أن يتوب الله عليه، فتاب الله عليه، وحلها الرسول لما عرف صدق توبته، ثم قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي : «يجزئك الثلث»، ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه الثلث.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر (١)، فتدخل في عموم قوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢)، وأجابوا عن حديث كعب بن مالك وأبي لبابة بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة، وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أن كلاًّ منهما قال: إن لله عليَّ نذراً، بل قال: إن من توبتي ـ أي: من شكر توبتي ـ أن أفعل كذا وكذا، فهو من


(١) سبق تخريجه ص (٢٢٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>