للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى؛ لم تَفُتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما تقدَّم.

والأصل في الآنية الحِلُّ، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض، لكن

إِذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم، لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ.

والدَّليل من السُّنَّة قوله : «وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ» (١).

وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» (٢).

فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللَّهُ عنه الحِلَّ إِلا في العبادات،


(١) وابن أبي حاتم الرازي في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: ٦٤)]، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.
قال البزار: «إِسناده صالح». قال الحاكم: «صحيح الإِسناد»، ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي: «إِسناده حسن ورجاله موثَّقُون». «المجمع» (١/ ١٧١).
وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (٧٢٨٩).
(٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٥٨٩)، والدارقطني (٤/ ١٨٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) وعنه البيهقي (١٠/ ١٢) كلهم من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاً، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني.
وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>