للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركها لعُذر أم لغير عُذر، أي: حتى المتعمِّد الذي تعمَّد إخراج الصَّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم (١) .....

والقول الثاني في المسألة: أنَّه إذا فاتت العبادة المؤقَّتة عن وقتها لعُذرٍ قُضيت، وإن فاتت لغير عُذرٍ فلا قضاء (٢)، ليس تخفيفاً عن المؤخِّر، ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله، وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسُّخط، فنحن نقول لمن تركها عمداً: لا تقضِ؛ لأنك لو تقضي ألف مرَّة ما قَبِلَ اللَّهُ منك حتى ولو تُبْتَ، لكن إذا تُبْتَ فأحْسِن العملَ.

حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر ما يلي:

أولاً: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» (٣)، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى.

ثانياً: وقالوا أيضاً: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْناً عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فوراً، ولو خرج وقتُه. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟


(١) انظر: «المجموع شرح المهذَّب» (٣/ ٧١)، «كتاب الصلاة» لابن القيم ص (٧٢)، «نيل الأوطار» (٢/ ٢، ٣)
(٢) انظر: «المحلَّى» (٢/ ٢٣٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٨، ١٩، ٣٩).
(٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>