للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأملاك، فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح، أما قوله على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه، وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقول النبي : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (١)، وقوله: «المسلمون على شروطهم» (٢)، وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣)، فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها.

قوله: «فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز» إذا كانت القسمة قسمة إجبار، واقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لزمت القسمة، ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة؛


(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة .
(٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة، وقد وصله أبو داود في القضاء/ باب في الصلح (٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة ، وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس (١٣٥٢) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» وقال: «حسن صحيح» انظر: المجموع (٩/ ٤٦٤)، والإرواء (٥/ ١٤٢).
(٣) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح (٢٧٢١)، ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨) عن عقبة بن عامر .

<<  <  ج: ص:  >  >>