للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الروض: «ومتمسخر» أي: بالناس، يتمسخر بهم، ويحاكيهم بالقول أو بالفعل، فإن كان متمسخراً بالنساء يحاكيهن فهو مع مخالفة المروءة واقع في المحرم، في كبائر الذنوب.

قال في الروض: «ورقاص» وهو الذي يرقص، «ومغنٍّ» فالمغني قد سقطت مروءته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، أنه إذا كان الغناء محرماً فإنه لم يستقم دينه وفيه محذوران هما عدم الصلاح في الدين وعدم المروءة، أما إذا كان الغناء غير محرم، وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه، فهو خلاف المروءة، يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل، وصار يحدو في السفر فهذا جائز، لأن الرسول أقره (١)، ولو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغنِّي على عمله ليتقوى جاز أيضاً، فالصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون، والرسول معهم ينشد:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدّقنا ولا صلّينا

حتى إنه يقول:

وإن أرادوا فتنة أبينا

ويمد بها صوته (٢)، وهم يقولون:


(١) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (٦١٦١)، ومسلم في الفضائل/ باب رحمة النبي للنساء … (٢٣٢٣) عن أنس .
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب حفر الخندق (٢٨٣٧)، ومسلم في الجهاد والسير/ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (١٨٠٣) عن البراء بن عازب .

<<  <  ج: ص:  >  >>