للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ : «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (١).

وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.

أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه (٢).

وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر (٣)، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي أنه ليس بحرام (٤).

وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.

والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان

المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما

عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك.

ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ بتكسيرها، كما كان


(١) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة: باب الاقتداء بسنن رسول الله ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب توقيره .. ، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢٤٩).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٤٥).
(٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٢٤٩)، «المغني» (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>