للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يُروى عن عبد الله بن عُكَيْم قال: «إن النبيَّ كتب إِلينا لا تنتفعوا من الميتة، بإِهابٍ ولا عَصَب» (١).

زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر».

والجواب على ذلك:

أولاً: أنَّ الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم» (٢).


(١) رواه أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب من روى أن لا يُنْتَفعَ بإِهاب الميتة، رقم (٤١٢٨)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبغ به جلود الميتة (٧/ ١٧٥)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة، رقم (١٧٢٩)، وابن ماجه، كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإِهاب ولا عصب، رقم (٣٦١٣)، وابن حبان رقم (١٢٧٩).
قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إِلى هذا الحديث … ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إِسناده».
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل، ولا صحبة لابن عُكَيم».
قال الخطابي: «عَلَّله عامَّةُ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم، وعَلَّلوه أيضاً بأنه مضطرب، وعن مشيخة مجهولين، ولأن الإِهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة».
وذهب ابن حبان إِلى أن إِسناده صحيح متَّصل، وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه» رقم (١٢٧٩) فإِنه هام. وانظر: «الخلاصة» للنووي رقم (٤٥). و «التلخيص الحبير» رقم (٤١).
(٢) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (٣٦٣) من حديث ابن عباس ولفظه: «تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمرَّ بها رسول الله فقال: «هلاّ أخذتم إِهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إِنها ميتة. فقال: إِنما حُرِّم أكلُها».

<<  <  ج: ص:  >  >>