للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقعُ سجوداً بعده» (١) قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه.

واستدلُّوا أيضاً: بما جرى في صلاةِ الكسوفِ، حيث أخبرَ النبيُّ الصحابةَ أنه عُرضت عليه الجنَّةُ، وعُرضت عليه النَّارُ (٢)، وقال فيما عُرضت عليه الجنَّةُ: «حيث رأيتموني تقدَّمت»، وفيما عُرضت عليه النَّارُ قال: «فيما تأخَّرت» وهذا يدلُّ على أنَّ المأمومَ ينظر إلى إمامه.

والأمر في هذا واسع، ينظر الإِنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة كما وَرَدَ ذلك (٣).

واستثنى بعضُ أهلِ العِلمِ: فيما إذا كان في صلاة الخوف (٤)، لقوله تعالى: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] وبأن النَّبيَّ بعثَ عيناً يوم حُنين، فجعل رسولُ الله ينظر إلى ناحية الشِّعْبِ وهو يُصلِّي (٥)؛ لينظر إلى هذا العين، والعين هو


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام (٦٩٠)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده (٤٧٤) (١٩٨).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة (١٠٥٢)؛ ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٩٠٤) (١٠).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد (٩٩٠)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة (٣/ ٣٩) (١٢٧٤).
وقال النَّووي: «فيه حديث صحيح في سنن أبي داود». «شرح مسلم» (٥/ ٨١).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٤٢٤).
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، النظر في الصلاة (٩١٦)؛ والحاكم (٢/ ٨٣)، والبيهقي (٢/ ٩، ٣٤٨).
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>