للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَهْر لكون مَن حولَه نياماً، وما أشبه ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُسِرُّ بالتأمين، ولا يجهر به.

وقوله: «بآمين»:

معناها: اللَّهُمَّ اسْتجِبْ، وعلى هذا؛ فهي اسمُ فِعْلِ دعاء، واسمُ الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه.

هلم: اسمُ فِعْلٍ؛ لأنه بمعنى أقبل. «صَهْ» اسمُ فِعْلٍ بمعنى اصمُتْ. فأحياناً أقول «صَهٍ»، وأحياناً أقول «صَهْ»، وبينهما فَرْق، فإن قلت: «صهٍ» فمعناها اسكتْ عن كُلِّ شيء، إن قلت: «صَهْ» فمعناها اسكتْ عن كلام معيَّن.

قال الفقهاء: فإن شدَّدَ الميمَ في «آمين» بطلت الصَّلاةُ؛ لأنَّ معناها حينئذٍ «قاصدين»؛ ولهذا قالوا: يحرم أن يُشدِّد الميم، وتبطل الصَّلاةُ؛ لأنه أتى بكلامٍ مِن جنسِ كلام المخلوقين.

فإن قيل: متى يقول آمين؟

فالجواب: أما الإِمامُ فإذا انتهى من قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وكذلك المنفرد.

وأمَّا المأموم فقال بعضُ العلماءِ (١): يقول: «آمين» إذا فَرَغَ الإِمامُ مِن قول آمين.

واستدلُّوا بظاهر قوله : «إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا» (٢) قالوا: وهذا كقوله: «إذا كبَّر فكبِّروا» (٣) ومعلومٌ أنك لا تكبِّر حتى يفرغ


(١) «الإنصاف» (٣/ ٤٤٧).
(٢) تقدم تخريجه ص (٦٧).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (٧٣٤)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١٤) (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>