للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ ميتة الآدمي لعموم قوله : «إِنَّ المؤمن لا ينجس» (١)، ولأن الرَّجُل إذا مات يُغسَّل، ولو كان نجساً ما أفاد به التغسيل.

٤ ـ ميتة ما ليس له دم، والمراد الدَّم الذي يسيل إِذا قُتل، أو جُرح، كالذُّباب، والجراد، والعقرب. والدَّليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول

الله : «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدِكم فلْيغمسه ثم لينزعْه» (٢).

فقوله: «فلْيغمسْه» يشمل غمسَه في الماء الحار، وإِذا غُمس في الماء الحار فإِنه يموت، فلو كان ينجس لأمر الرَّسول بإِراقته.

ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه لا يلزم من الطَّهارة الحِلُّ.

وقوله: «غيرُ شَعْرٍ ونحوه»، اشترطوا في الشَّعر ونحوه أن يُجَزَّ جزًّا لا أن يُقلَعَ قلعاً (٣)، لأنه إذا قُلِعَ فإِن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا

يظهر جدًّا في الرِّيش، أما الشَّعر، فليس بظاهر؛ لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه شيء مباشر للنَّجاسة.

وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:


(١) تقدم تخريجه ص (٢٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق: باب إِذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠).
(٣) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>