للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ ـ الشَّعر ونحوه طاهر.

٢ ـ اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.

٣ ـ الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين.

تتمة: ذكر الفقهاء ، أنَّ جعلَ المُصْران والكِرْش وتَراً ـ أي حبالاً ـ دِبَاغٌ، أي بمنزلة الدِّباغ (١)، وبناءً عليه لا يكون طاهراً، ويجوز استعماله في اليابسات

على المذهب.

لكن صاحب «الفروع» وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ولا سيَّما في الفقه ـ يقول: «يتوجَّه لا» (٢)، والمعنى: أنه يرى أن الأوجه بناءً

على المذهب، أو على القول الرَّاجح عنده أنَّه ليس دباغاً، وما قاله متوجِّه؛ لأن المُصْرَان والكِرْش من صُلب الميتة، والصَّواب ما ذهب إليه صاحب «الفروع».

وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجَّه كذا»، فهو من عبارات صاحب «الفروع»، وإذا قيل: «يتَّجه كذا» فهو من عبارات مرعي صاحب «الغاية»، وهو من المتأخرين جمع

في «الغاية» بين «المنتهى» و «الإقناع».

لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب «الغاية» من حيث القوَّة والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.

فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهي دون مستوى تلك.


(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٧٤).
(٢) انظر: «الفروع» (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>