للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلُّوا بحديث ابن عباس : «إنَّ ذلك هو السُّنَّة» (١) ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن ذلك ليس مِن السُّنَّةِ؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ كُلّها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس ذَكَرَ ما كان أولاً، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الرُّكوعِ، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرَّجل فيضع يديه بين فخذيه، ولا يضعهما على الرُّكبتين، حتى إن ابن مسعود تمسَّك بهذا (٢) ويُسمَّى عندهم «التطبيق» ولم يعلم ابنُ مسعود بالسُّنَّة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخٌ بلا شَكٍّ، صَحَّ عن النبيِّ هذا (٣)، ففقهاؤنا يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط.

تنبيه: لم يذكر المؤلِّف أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهمِّ في هذه الجلسة، فلنبينه:

الصفة الأُولى: أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه (٤).

الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنى على الرُّكبة، واليد اليُسرى يلقمها الرُّكبة كأنه قابض لها (٥).

وأما كيف تكون اليدان:


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين (٥٣٦) (٣٢).
(٢) تقدم تخريجه ص (٨٩).
(٣) تقدم تخريجه ص (٨٧).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (٥٨٠) (١١٦).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق (٥٧٩) (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>